(جواز الإجازة مشافهة وكتابة) (ويجوز) الإجازة (مشافهة) متلفظا بها، (وكتابة) مكتوبا بها.
قيل: إن إطلاق (المشافهة والمكاتبة في الإجازة تجوز) موجود في عبارة أكثر المتأخرين، بخلاف المتقدمين، فإنهم يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في رواية أم لا، فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
أقول: إن قلنا: إنها الاذن - كما تقدم نقله - فالذي عليه المتقدمون تجوز، لا ما عليه المتأخرون.
وإن قلنا: إنها على معناها اللغوي، فالكل من مصاديقها، فتأمل.
(شرائط الإجازة) ثم اعلم أن المشهور عند الفقهاء والمحدثين جواز الإجازة للمميز ولغير المميز، ولا يشترط الصلاحية للفهم والرواية، واشترط ذلك بعضهم بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا، ولم أقف له على وجه.
(ضروب الإجازة) (وهي) أي الإجازة على ضروب:
(أما) الأول: أن يجيز (لمعين بمعين) كأجزتك (الكتب الأربعة المشهورة) أو (الأصول الأربعمائة) مثلا.
والثاني: إجازة لمعين (بغيره) أي بغير تعيين، كأن يقول الشيخ لشخص:
(أجزتك مسموعاتي ومقروءاتي) مثلا.
والثالث: إجازة (لغيره) أي لغير المعين (به) أي بمعين كأن يقول:
(أجزت أهل العصر (أو) من أدرك زماني كتاب الكافي).