وعدم اعتبار الشذوذ أجود) (1).
في إشكالات صاحب المنتقى على تعريف الذكرى والدراية للصحيح لكن في المنتقى الاعتراض على تعريف الذكرى والدراية:
(الاشكال الأول) قال:
(ويرد أولا: أن قيد العدالة مغن عن التقيد (2) بالإمامي، لان فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة. كيف، والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا جامع فساد العقيدة قطعا، وادعاء والدي - رحمه الله - في بعض كتبه توقف صدق (3) الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب!، وكأن البناء في تخيل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى، والبرهان الواضح قائم على خلافها، ولم أقف للشهيد على ما مقتضى موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضا إليها، فلا ندري إلى أي اعتبار نظر.) (4).
في الجواب على الاشكال الأول أقول: نظرا إلى استعمالهم لها في المعنى الأعم من الامامي كما في (كشي) (5) في محمد بن الوليد الخزاز، ومعاوية بن حكم، ومصدقة بن صدقة، ومحمد بن مسلم بن عبد الحميد، قال:
(هؤلاء كلهم فطحية وهم من أجل العلماء والفقهاء والعدول) (6).