(حجية مراسيل الثقات) في مراسيل ابن أبي عمير:
(وقد يعلم من حال مرسله عدم الارسال عن غير الثقة فينتظم (1) حينئذ في سلك الصحاح، كمراسيل محمد بن أبي عمير)، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي، بل ساير أصحاب الاجماع، للاجماع على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، بل سائر ما وقع في الكتب المتعمدة، ككتب الحسين بن سعيد ونحوها، لما ذكر الشيخ من عمل الطائفة بالمراسيل، كما عملوا بالمسند وخاصة إذا أرسل بإسقاط السند كله، كما يقول الصدوق رحمه الله: (قال الصادق عليه السلام)، فإن مثل ذلك لا يقع إلا عن وثوقه واعتماده.
وأما إنكار (2) محمد بن عيسى على (3) محمد بن خالد البرقي أنه كان يجيئه الرجل بالحديث يرسله إرسالا، فيعتمده ولم يكن ذلك المقبول مما في الكتب المعتمدة من إرسال.
كذا أفاده في المحصول. (4) ولا بأس به.
قال الشيخ رحمه الله في العدة:
(إن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، موثوق به، (5) فهو حجة (6)، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات، الذين (7) عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن (8) يوثق