هذا على ما يوجد في بعض الكتب من رواية جدنا الأمي صاحب المعالم عن أبيه الشهيد الثاني، والمعروف روايته عنه بواسطة جدنا السيد علي بن الحسين المشهور بابن أبي الحسن الموسوي، ووالد البهائي، وعلي بن فخر الدين الهاشمي (1)، وأحمد بن سليمان العاملي (2).
الخامس: العلو بالنسبة إلى رواية أحد المجاميع الأربعة الكبار أو غيرها من الأصول المعتبرة عندنا.
وهذا في كتب العامة مثل صحيح البخاري، (3) وصحيح مسلم، (4) وموطأ مالك (5)، وصحيح أبي عيسى الترمذي (6)، وأبي عبد الرحمن النسائي (7)، وسنن أبي داود السجستاني (8)، ومستدرك أبي عبد الله الحاكم (9)، وجامع الأصول لابن الأثير (10).
وهذا النوع قد اعتنى به المتقدمون والمتأخرون. وهو إما بالموافقة، أو الابدال، وقد يقال له البدل، أو المساواة، أو المصافحة.
فالموافقة:
أن يقع لك الحديث عن علي بن إبراهيم القمي، شيخ محمد بن يعقوب - مثلا - بطريق من غير جهة الكليني، بعدد أقل من عددك إذا رويته عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم.