(الثاني: خبر الواحد) (وإلا)، إذا لم ينته الحديث إلى التواتر أو التظافر والتسامع (فخبر آحاد)، سواء كان الراوي واحدا أو أكثر.
(ولا يفيد بنفسه) - مع قطع النظر عن القرائن - (إلا ظنا).
ومرادنا بالقرائن: المزايا التي توجب الظن بالصدور، لا القرائن الأربع المعروفة التي تنظمه في سلك العلميات، وتخرج به عن سنن الآحاد، أعني:
موافقة الكتاب، وموافقة السنة المعلومة، وموافقة إجماع الطائفة، وموافقة الأصول العقلية، فإنهم اجمعوا على اعتبار الخبر المحفوف بأحد هذه الأربع.
واختلفوا في الخبر الظني، وهو الموضوع في هذا الفن، والمنقسم في هذا الفن إلى أقسام عديدة باعتبارات عديدة، ستقف عليها، إن شاء الله تعالى.
(أقسام خبر الواحد) وأما العامة:
فقد قسم بعضهم الحديث إلى خمسة وأربعين نوعا، قال:
(إن الحديث ينقسم إلى محتج به وغير محتج به، وكل منهما يكون مجمعا عليه ومختلف .