على إرادة الاخبار بما سوى العدالة) (1).
(الرد على الجواب الثاني) أقول: عدم قابلية اللفظ العام لان يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام، وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر، فيثبت لذلك الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد الحكم العام، فوجوب تصديق قول المخبر بعدالة زيد وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام، وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم إلا أنه معلوم أن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة، وعدم قابليتها لشموله، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له، بل لا قصور في العبارة بعد ما فهم منها أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع، لا ينفك عن مفاد مصاديقه. وقد دلت الآية على وجوب تصديق العادل في روايته لعدالته، فكلما أخبر العادل وجب تصديقه، والتبين في الآية إنما يراد به التبين الذي تسكن إليه النفس لا التبين القطعي، وخبر العدل بالعدالة مما يوجب سكون النفس فهو حجة ومن مصاديقه.
وبما ذكرنا ظهر أيضا ما في باقي كلامه.
قال بعد ما تقدم:
(فإن قيل: هذا وارد على تزكية العدلين، إذ لا علم معه.
قلت (2): الذي يلزم من قبول تزكية العدلين، هو تخصيص الآية بدليل من خارج، ولا محذور في مثله، بخلاف تزكية الواحد، فإنها على التقدير تؤخذ (3) من نفس الآية، فلذلك يأتي المحذور، ومع هذا فالتخصيص لا بد منه، إذ (4) لا يكفي الواحد في تزكية