وأما النزول:
فهو ضد العلو في الأربعة، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله.
وهو مفضول، وقد فضله بعضهم إذا تميز بفائدة (1) كأن كانت حالة الشيخ في الاخر أحسن.
قال والد المصنف:
(ولا بأس) (2).
وقال الشهيد في شرح البداية بعد أن بين أن طلب علو الاسناد سنة عند أكثر السلف:
(وقد كانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك، فبعلوه (3) - أي السند - يبعد الحديث عن الخلل المتطرق إلى كل راو، إذ ما من راو من رجال الاسناد إلا والخطأ جائز عليه). إلى أن قال:
(ولكن قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رواته أوثق، أو أحفظ، أو أضبط، أو الاتصال فيه أظهر للتصريح فيه باللقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه - كعن فلان - فيكون النزول حينئذ أولى.
ومنهم من رجح النزول مطلقا استنادا إلى أن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الاجر.)، قال:
(وذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالصحيح (4) والضعيف (5)) (6) وهو كما قال، أو قوله: (كعن فلان)، هو الوجه، لان العنعنة أعم من الاتصال لغة كما