بأس به إذ هو تعليق) (1).
أقول: قد تقدم قول أبي عبد الله (ع) لعبيد بن زرارة (فإن مت فأورث كتبك بينك) فإنه يدل على رجحان الوصية بذلك، وجواز النقل.
هذا، مضافا إلى إشعار الوصية بالاذن في الرواية، فتدبر.
تذييل قال بعض الأفاضل:
(إن جماعة من علماء العامة (2) قالوا:
يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة.
وقيل: بعد عشرين سنة.
وقال جمع: والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، ويكتبه ويقبل حين يتأهل له. ويختلف باختلاف الاشخاص.
ونقل القاضي عياض، إن أهل هذه الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين.
وقال بعضهم:
(وعلى هذا استقر العمل).
والصواب اعتبار التميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا.
وقال بعض (3) فضلائهم:
(والذي استقر عليه عمل أصحابنا المتأخرين أن يكتبوا لابن خمس: (سمع)، ولمن دونه (حضر) و (أحضر). ولا متحاشون من كتابة الحضور لمن حضر من الصغار، ولو كان ابن يوم أو ابن سنة أو أكثر حتى يبلغ سن السماع).