(حجية الخبر المعتضد بالقرائن) وظاهر قول المصنف (والشيخ (1) على أن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في إيجاب العلم ووجوب العمل وإلا فيسميه خبر آحاد)، كون ذلك من طريقة خصوص الشيخ مع أنها طريقة الكل حتى السيد وأتباعه، إن أراد بالقرائن الأربعة المعروفة التي قد عرفت أنها تنظمه في سلك العلميات وتخرج به عن سنن الآحاد، أعني:
(1) وموافقة الكتاب، (2) وموافقة السنة المعلومة، (3) وموافقة اجماع الطائفة، (4) وموافقة الأصول العقلية.
لكن الشيخ لا يريد ذلك، وإنما يريد بالقرائن المزايا التي بسببها صح الاخذ بها، ولولاها لامتنع ذلك، لاتفاق الكلمة على المنع (2) بخبر الواحد إلا بالمزايا العارضة، كخبر الثقة، ومثل رواية الأصحاب لها، وعملهم عليها، وعدم إعراضهم عنها.
وهذا هو محل النزاع بين من يأخذ بخبر الواحد المقرون بهذه المزية ومن لا يأخذ، فمن يأخذ اكتفى بهذه المزية - الشيخ (3) وغيره - ومن لم يأخذ لم يكتف حتى يكون مع اقترانه بهذه المزية موافقا لاحد الأمور الأربعة المتقدمة، وليس على هذا الا السيد وأتباعه.
(مبنى الشيخ الطوسي في حجية الاخبار) (ما يجيز (4) الشيخ العمل به تارة ويمنعه أخرى على تفصيل) ستعرفه منا إن شاء الله الان.
(و) (ما) (ذكره في الاستبصار (5)) فإنما هو القسم الأول، أعني ذا المزية، ولكن