(حكم المتساهل) ثم أن: (لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم عند السماع، ويحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بقبول التلقين في الحديث، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه) (1).
ثم إنه قد (أعرض الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع (2) الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء السلسلة (3) في الاسناد المختص بالأمة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ: مسلما، بالغا، عاقلا، غير متظاهر بفسق أو سخف.
وفي (4) ضبطه: بوجود سماعه مثبتا بوجه (5) غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه) (6) وقد يقرر أيضا في باب قضية المبتدع بأنه: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، لان تزين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه في الأصح.
وقد أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل.
نعم: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على الأصح، كما صرح به الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزرجاني (،) شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال.
ثم قال الفاضل المذكور: (هذا ما أردنا من أخذ مجامع كلماتهم بالنسبة إلى هذا المقام، فإذا كنت على خبر من ذلك علمت أن ما عليه السيد الأنبل الاجل من نسبته اتساع الدائرة إلى العامة في باب الصحة، وإن كان مما يتخيل عند الانظار الجلية إلا أنه مما ليس في