وآله وسلم. والأول تبركا وتيمنا، وإلا فالحجة تقوم بما في الكتب، وتعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل.
قال جدي رحمه الله في الدراية بعد نقل هذا الكلام:
(وهذا قوي متين) (1).
وقال الطريحي:
(هو حسن إلا أن القول بأرجحية السماع مطلقا لأرجحية الضبط فيه والاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها أحسن).
انتهى.
وهو الوجه، يعني أرجحية السماع مطلقا هو الوجه في المسألة.
(ثمرة الإجازة) ثم اعلم أن المعروف بينهم أن ثمرة الإجازة إنما هو في العمل وقبول الحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الإجازة معلوما بالتواتر والتسامع والتضافر مما هو معلوم الضبط، مأمون عليه من الخلط والتبديل.
وبالجملة ظاهر الأكثر انحصار فائدة الإجازة في تصحيح النسبة، أو الاتصال لمحض التبرك والتيمن.
ويظهر من بعض متأخر المتأخرين عدم جواز الرواية إلا بعد حصول الرخصة فيها من المشايخ بأحد الوجوه المقررة، منهم:
الشيخ الفقيه المتبحر الشيخ إبراهيم القطيفي، قال في طي إجازته للشيخ شمس الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي:
(لا يقال: ما فائدة الإجازة، فإن الكتاب تصح نسبته إلى مؤلفه، وكذا الحديث، لأنه مستفيض أو متواتر، وأيضا فالإجازة لا بد فيها من معرفة ذلك، وإلا لم يجز النقل، إذ ليس