خلاف الطريقة، لكنه ليس بذلك البعيد بل هو قريب الامر لا وربما عد في المدح قولهم (لا بأس به) بدعوى أنه في العرف مما يفيد المدح، وفيه تأمل.
ومن المشهور أن نفي البأس يوهم البأس. وتوهم بعضهم فعده في التوثيق، لتضمنه نفي البأس على العموم بزعمه، ومرجعه إلى مقام الوصف، ويختلف ذلك بحسب المقامات:
فإن كان من التجار - مثلا - نزل على حسن المعاملة، وكان نفى البأس والقصور عنها، وإن كان من العلماء ففي العلم.
وإن كان من الرواة ففي الرواة.
فأين العموم؟
قال جدي في الدراية:
و (وما نقل عن بعض المحدثين من أنه إذا عبر (1) (به) (2) فمراده الثقة، فذلك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه (3)) (4).
أقول هو يحيى بن معين (5) قيل له: إنك تقول (فلان ليس به بأس) و (فلان ضعيف) قال:
(إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة).
وهذا حكم خاص به ولا مشاحة.
(و) ما كان (نحو ذلك) عندنا (فيفيد المدح المطلق)، فتدبر.
(التحقيق في معنى: (أسند عنه)) وربما عد في المدح قولهم (أسند عنه) بناء على أن المراد أنه روى عنه الشيوخ،