(فصل) وهو الفصل الرابع من الستة، في مسائل الجرح والتعديل. وفيه مسائل:
(المسألة) الأولى (يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد عدل عند الأكثر)، لعموم ما دل على حجية خبر الواحد العدل، وإذا قبل في رواية الاحكام ففي نقل المحاسن والمساوئ بطريق أولى.
وعن المصنف في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا، وهو حسن.
وذهب جدي في المنتقى إلى اعتبار التعدد قال:
(الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، وهو قول جماعة من الأصوليين، ومختار المحقق أبي القاسم (1) بن سعيد (2).
والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها.
لنا: أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامها مقامه