تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناه بالمعنى أم لا، وسواء رواه قبل هذا تاما أم لا.
وقد يقال إن هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ناقصا ثانيا إن يتهم بزيادة أولا، أو بنسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه أداؤه. وفيه نظر ظاهر.
(حكم تقطيع الحديث) وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فلا محذور فيه، وقطعوا بجوازه، لأنه مما قامت عليه السيرة بين الخاصة والعامة. قال بعض الأفاضل:
(أن بعض العامة قد كرهها، وهو مردود بالسيرة من جميع المسلمين، مضافا إلى الأصل، وعدم الدليل عليه).
انتهى فتأمل.
تنبيه: (جواز تقديم المتن على السند) ذكروا أنه إذا قدم المتن على الاسناد فقال: (قال النبي صلى الله عليه وآله كذا)، أو قدم بعض السند، ك (قال أبو ذر عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله كذا) ثم يقول أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل صح وكان متصلا، فلو قدم سامعه جميع السند على المتن جاز.
وعن بعض العامة من إنه ينبغي فيه الخلاف، وأنه مبني على الرواية بالمعنى، وهو وهم كما لا يخفى.
ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا، وقال في آخره (مثله)، فأراد سامعه رواية المتن بالاسناد الثاني، فالأظهر جوازه. ومنعه جمع من العامة (1). واستظهر بعضهم الجواز (2) (عندما) يكون السامع متحفظا مميزا بين الألفاظ.
وقيل: إن جماعة من العلماء إذا روى أحدهم - مثلا - هذا ذكر الاسناد ثم قال: مثل