عارض، وإنما يزول ذلك الاحتمال عند ذكر السبب.
ومن هنا يظهر أن الوجه في الاطلاق هو الترجيح في الأمور الخارجية، ككونه أعدل أو أحفظ (1) أو أعرف بحال المعدل أو نحو ذلك، وإلا فالوقف (2)) (3).
انتهى.
وهو حسن بناء على كون المدار فيه غلبة الظن.
(صور التعارض) ثم إن هنا صورا:
صورة (4) التقييد بذكر السبب:
فإن كانا مقيدين بذكر السبب والزمان فلا تعارض، ويؤخذ بقول المتأخر.
و (إن) اتحدا، كأن يقول الجارح: نقل فلان يوم الجمعة. ويقول المزكى: كان ذلك اليوم عندي أو أن فلانا حي، وجب الترجيح بالأمور الخارجية، ككون أحدهما أشد ضبطا، أو أعظم تحرجا، أو أعرف بحال المعدل، أو نحو ذلك.
وإلا فالتوقف.
وإن اقتصر على ذكر السبب فحسب، فهما بمنزلة المطلقين.
وإن تعرض أحدهما لذكر السبب دون الاخر، فإن كان الجرح بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على الاخر كأن يقول: كان يعمل للسلطان، ضعف ووجب الوقف.
وإن لم يكن كذلك، فإن كان مما لا يبعد فيه احتمال التوبة أو التأويل، كأن يقول رأيته يوما يشتم جاره، أو يضرب أباه، أو يأكل أو يشرب في السوق وهو يمشي فلا يبعد الوقف أيضا، من احتمال التوبة مع رجحان الجمع لعدالتهما، ومن كونه مما لا يخفى مع تقدم الجرح.
وإن رماه بما يخفى، وزعم أنه الان عليما، ومضى عليه، فلا ريب في تقديم الجرح،