(المسألة) الثانية: في التعارض (و) قد اشتهر أنه (لو اجتمع الجارح والمعدل) فالجارح (1) مقدم. وربما يظن أنه على إطلاقه، وليس كذلك، بل المشهور (تقديم الجارح) عند عدم إمكان الجمع بينهما، مثل قول المفيد قدس سره في محمد بن سنان أنه ثقة (2)، وقول الشيخ أنه ضعيف (3)، فيمكن الجمع بينهما بإمكان اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه المفيد، فيقدم الجارح على المعدل.
وأما مثل قول ابن الغضائري في داود الرقي: (إنه كان فاسد المذهب لا يلتفت