(جواب الاشكال الثاني) أقول: أصالة عدم الغفلة، والخطأ، والنسيان، من الأصول المتفق عليها بين جميع العلماء، بل بين جميع العقلاء، في جميع الأمور، كما لا يخفى على المتتبع لكلماتهم في ذلك في الأصول.
قال شيخنا العلامة المرتضى:
(احتمال الغفلة من المتكلم والسامع احتمال مرجوح في نفسه، مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم) (1) وقال في مقام آخر:
(فظواهر الألفاظ حجة، بمعنى عدم الاعتناء باحتمال (2) خلافها، إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة، لان احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه، ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور) (3).
انتهى.
فإن كان اعتبار الضبط من جهة هذه الاحتمالات فهي منفية بما عرفت، وإن أريد أن لا يكون الراوي على خلاف المتعارف في الحفظ والضبط، بأن كان كثير النسيان أو كثير الغفلة، بحيث لا تجري هذه الأصول في حقه فلا بأس، وبه فسره في مشرق الشمسين، قال:
(لا ريب أنه لا بد في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا، أي لا يكون سهوه أكثر من (4) ذكره، ولا مساويا له، وهذا القيد لم يذكره المتأخرون في تعريف الصحيح.
واعتذر الشهيد الثاني (5) - رحمه الله - (6) عن عدم تعرضهم لذكره: بأن قيد العدالة