وجوز جماعة إطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) في الرواية بالمناولة. وهي مقتضى قول من جعلها سماعا.
والأشهر التقييد.
(المناولة المقرونة بالإجازة) و (أما) المناولة (المقرونة (1) بها) الإجازة (لفظا) فهي على أنواع:
منها: أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته ويقول: (هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه، أو أجزت لك روايته عني) ثم يبقيه مع الطالب للنسخ أو يملكه له.
ويسمى هذا النوع (عرض المناولة)، كما سبق أن القراءة على الشيخ يسمى (عرض القراءة).
قالوا: وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر بل رجحها بعض محققي أرباب الدراية على السماع والقراءة وغيرهما من أنواع التحمل.
والوجه (في) انحطاطها عن السماع في المرتبة: لان الضبط في القراءة أقوى منه في المناولة، وكذا القراءة، فهي دونهما في المرتبة.
ومنها: أن يناول الشيخ كتاب سماعه للطالب (2) ويجيزه له ثم لا يمكنه من الكتاب ويمسكه الشيخ عنده.
وهذا النوع دون ما قبله في المرتبة، ويرويه عنه إذا ظفر به، أو بما قوبل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازة المجرة عن المناولة.
ولا يخفى أن هذا النوع من المناولة لا مزية له على الإجازة المطلقة الواقعة في معين، إذ الطالب لم يحتو على ما تحمله بل غاب عنه. فهما (3) سواء بحسب الظاهر. لكن المنقول عن الشيوخ أن لها مزية في الجملة على الإجازة المجردة، باعتبار تحقق أصل المناولة.