ونعم ما قيل في المقام، من أن كل ذلك مستحب باتفاق العلماء.
ثم إنه لا يجوز إبدال (حدثنا) (بأخبرنا) أو عكسه في الكتب المؤلفة، فأما ما سمعته من لفظ المحدث وهو على الخلاف، فالرواية بالمعنى، فتأمل.
ثم إنه إذا نسخ السامع أو المستمع حال القراءة فهل يصح السماع، أي الرواية به أم لا؟
فقيل: نعم (1).
وقيل: لا (2).
وقيل يقول: (حضرت)، ولا يقول: (أخبرنا) (3).
وقيل الصحيح هو التفصيل (4)، فإن فهم المقروء صح، وإلا فلا.
ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ، أو السامع، أو أفرط القارئ في الاسراع، أو بعد بحيث لا يفهم، والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين.
(حكم السماع من وراء الحجاب) ثم إنه يصح السماع عمن وراء حجاب، إذا عرف صوته إن حدث بلفظه، أو حضوره بمسمع منه إن قرئت عليه. ويكفي في المعرفة خبر ثقة.
ثم إنه إذا قال المسموع منه بعد السماع: (لا تروى عني، أو رجعت عن إخبارك، ونحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه) لم تمنع روايته.
ولو خص بالسماع قوما، فسمع غيرهم بغير علمه، جاز لهم الرواية عنه.
ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر الطريق.