شرعا فلا يقاس عليه) (١).
وفيه: أنه ليس هناك خطاب يدل على قبول خبر العدل (كخذ بخبر العدل) ليكون ظاهرا في معلوم العدالة بل أقصى ما هناك أنا تتبعنا سيرهم فوجدناهم (٢) يقبلون ما جاء به العدل. وقد وجدناهم - أيضا كما يقبلون العدل إذا جاء بالحكم الشرعي كذلك يقبلونه إذا أخبر عن حال إنسان بصلاح أو فساد، بل هم هنا أسهل قيادا حسبما جرت به عادات الناس.
سلمنا، ولكن الملحوظ عند ذكر الصفات في المحاورات إنما هو المعرفة وسكون النفس، بل العلم في اللغة والعرف ليس إلا سكون النفس.
وإن أردت العلم القطعي (٣) فمعلوم أن البحث ليس فيه، وإن أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم (٤) من تزكيته تحكم.
وكيف يدعى أن الظن الحاصل من إخباره بأن هذا قول المعصوم عليه السلام أو فعله أقوى من الظن الحاصل من إخباره بأن هذا إمامي المذهب، أو واقفي، أو عدل، أو فاسق، ونحو ذلك؟
(أدلة المشهور على كفاية شهادة العدل الواحد في التزكية) (حجة المشهور وجوه (٥):
أحدها: إن التزكية شرط الرواية (٦)، فلا تزيد على مشروطها، وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد.
الثاني: عموم المفهوم في قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (7). نظرا إلى