(وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الاذن فيقول (1): (أجزت له مسموعاتي) مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف) (2).
(حكم الإجازة) (و) إذا تقرر هذا فاعلم أن (الأكثر) من الخاصة والعامة (على قبولها)، وجواز العمل بها.
وفي دراية جدي: (ان المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه يجوز العمل بها.
بل ادعى جماعة (3) الاجماع عليه) (4) بل السيرة القطعية متحققة بذلك. فما يعزى إلى الشافعي في أحد (5) قوليه، وجماعة من أصحابه، منهم القاضيان، حسين والماوردي، من عدم جواز الرواية بها، شاذ، لا يلتفت إليه. واحتجاجهم بأن قول المحدث (أجزت لك أن تروي عني)، في معنى أجزت لك ما لا يجوز لي، لأنه لا يصح رواية ما لم يسمع، فكان في قوة (أجزت لك أن تكذب علي)، مردود:
أولا: بالاجماع والسيرة القطعية على الجواز والعمل.
وثانيا: الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمرويات جملة، وهو كما لو أخبره تفصيلا.
والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، والغرض حصول الافهام وهو متحقق بالإجازة.
وثالثا: إن الإجازة والرواية بالإجازة مشروط أن يصحح الخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب. وبعبارة أخرى، الإجازة في العرف إخبار لحمل شئ معلوم مأمون عليه من الغلط والتصحيف.