فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه فيها (1) كفى فيها، كمالك والسفيانيين (2) والشافعي وأحمد وأشباههم.
وتوسع ابن عبد البر فيه، فقال: (كل حامل علم معروف العناية به، محمول ابدا على العدالة حتى يتبين (3) جرحه وقوله هذا غير مرضي.
(الضبط) ثم إن الضبط (4) يعرف بموافقة (5) الثقات المتقين غالبا. ولا تضر مخالفته النادرة (6).
(شرائط الجرح والتعديل) ثم إنه (7): يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا بتبين (8) السبب.
وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به، قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.
(كفاية الواحد في ثبوت الجرح والتعديل) ثم الحق (9) إن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لابد من اثنين (10).