الكتب والحديث) بإسناده عن أحمد بن عمرو الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟
قال عليه السلام: (إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه) (1).
فعلق الجواز على العلم ولم يعتبر الاذن، وما ذكر من عدم انطباق لفظة جاءكم المذكورة في آية النبأ على غير ما كان من الخبر منقولا بهذه النسبة مجازفة ظاهرة. وكيف يقال لم يجئ ثقة الاسلام بالكافي للامامية مع العلم القطعي بأنه له، وأنه صنفه لهم.
نعم، التحقيق أن الغرض في الإجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة، وبمجرد الاتصال كما ظن بل الغرض الضبط أيضا فإن العلم بالكتاب لا يستلزم العلم بكل خبر من أخباره بل العلم بالخبر لا يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات. لكن الإجازة بالمعنى الأخص لا تفيد الضبط، وإنما يفيد ذلك السماع والعرض كما لا يخفى، فكون الكتب الأربعة متواترة من مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها إذا لم يثبت تواتر عدد أخبارها. ولو ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص خبر من تلك الروايات.
الضرب الخامس: إجازة المعدوم كأجزت لمن يولد (لك) أو (لي) أو (الفلان).
قيل: الجمهور منا ومن العامة لم يقبلوه، وأجازها بعضهم بناء على أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار بطريق الجملة، وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء. ولو سلم كونها إذنا فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم.
ولو عطف الإجازة على موجود مثل (أجزتك ومن يولد لك) قيل: أمكن جوازه، وقد فعله جماعة من العلماء.
ولو أجاز للحمل قبل وضعه قيل بالصحة نظرا إلى وجوده.
وقيل: بالعدم، نظرا إلى عدم تميزه.
والأول أصح، لما تقدم من أنه غير مانع في غير المميز. واستوجهه جدي الأمي في