(حكم السماع في حالة قراءة الغير على الشيخ) وكيف كان، (وفي حكم القراءة عليه السماع حال قراءة الغير فيقول: (قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به) أو إحدى تلك العبارات)، أعني (حدثنا) أو (أخبرنا) و (نبأنا).
(والخلاف في إطلاقها وتقيدها كما عرفت) بين مانع من الاطلاق مطلقا، ومجوز له كذلك، ومفصل بين الأول، وهو في كلام المصنف (الذي) سمعت وبين الباقي، وإنك قد عرفت هناك اختلاف الكلمات في نقل الخلاف وعد الأقوال والألفاظ.
تنبيه ذكروا أن أصل الشيخ وكتابه إذا كان في حال القراءة بيد موثوق به، أهل له، مراع لما يقرأ، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله بيده، بل أولى.
وإن لم يحفظ فقيل: لا يصح السماع.
والصحيح المختار والذي عليه العمل به أنه يصحح. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظ الشيخ.
ثم إنه إذا شرط على الشيخ قائلا (أخبرك فلان)، أو نحوه والشيخ مصغ إليه، مفهم له، غير منكر له، صح السماع وجازت الرواية.
ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح بل قيل إن هذا مما قطع به جماهير أصحاب الفنون. فما عن جمع من اشتراط ذلك ليس بجيد.
ويمكن أن يقال: إن ما عليه البعض من أنه ليس له أن يقول (حدثني) وله أن يعمل به، وأن يرويه قائلا: (قرئ عليه وهو يسمع) مما لا يخفى من حسن وجوده، فتأمل.
ثم إن بعضهم قال الذي اختاره، وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: (حدثني)، ومع غيره (حدثنا)، وما قرئ عليه (أخبرني)، وما قرئ بحضرته: (أخبرنا). فإن شك فالأظهر أن يقول: (حدثني) أو يقول (أخبرني)، لا (حدثنا) و (أخبرنا). هذا وأنت خبير بما فيه.