وهو منقطع مرسل، ولكن فيه شوب اتصال، لقوله: (وجدت بخط فلان).
وإذا وجد حديثا في كتاب شخص قال: (ذكر فلان)، فهو منقطع لا شوب فيه، إذا لم يعلم أنه رواه، وإن علم فهو من الأول. وكذا إن وثق أنه خطه، وإن لم يثق فليقل: (بلغني عن فلان) أو قرأت في كتاب، أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو أظن أنه خطه، أو ذكر كاتبه أنه خطه، أو تصنيف فلان.
وإذا نقل من كتاب، لا يقول: (قال) إلا إذا وثق أنه صحيح النسخة، وإلا فليقل بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتاب فلان.
وبالجملة عليه التحري ولا يجزم إلا بعده.
(حكم الوجادة) (وفي) جواز (العمل بها قولان): جوزه أكثر المحققين (1) ومنعه أكثر (2) العامة.
(وأما الرواية) بالوجادة (فلا) خلاف بينهم في المنع عنها، لعدم الاخبار فيها.
(أدلة القائلين بجواز العمل بالوجادة) واستدل على جواز العمل بها والاكتفاء بها في مقام الرواية:
(أولا) بعموم الجواب الواقع في جواب سؤال أحمد بن عمر الحلال من أبي الحسن الرضا عليه السلام المتقدم قال: قال عليه السلام:
(إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه) (3).