(واما بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال:
أما أولا:: فلانه اعتبر فيه وقوع الاختلاف على ثلاثة أوجه، وصرح في بعض كتبه الفقهية بأن (رواية الراوي عن المعصوم عليه السلام تارة بالواسطة وأخرى بدونها اضطراب في السند يمنع من صحته) وهو يقتضي الاكتفاء في تحقق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند على وجهين فقط كما هو ظاهر.) (1).
(الرد على الاشكال الأول) أقول: ما ذكره في الدراية لا يزيد على كونه مثالا وليس فيه ما يدل على كونه تحديدا حتى يلزم منه الاضطراب في كلامه.
قال (2):
(وأما ثانيا (3): لان تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة التي ذكرها بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله غير مطابق لما في رواية (4) حديث العامة، مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم، وهو (5) الأصل في هذا النوع من الاضطراب، كغيره من أكثر أنواع الحديث، فإنها من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم، فذكروها بصورة ما وقع، واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم، وبقي منها كثير على حكم محض الفرض.
ولا يخفى أن إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحققه أبعد عن التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه، وأن البحث عما ليس بواقع، واتباعهم