والرابع: إجازة لغير معين (بغيره) أي بغير معين، كأن يقول:
(أجزت أحمد بن محمد - المشترك بين كثيرين - رواية كتاب المجالس أو النوادر)، وكتب المجالس والنوادر لا تحصى كثرة.
أو بوصف العموم: (كأجزت كل أحد جميع مسموعاتي).
(مراتب الإجازة) (وأول هذه) الضروب (الأربعة أعلاها)، لانضباطها بالتعين إذا تجرد عن المناولة والقراءة. وهو الذي استقرت عليه كلمة الخاصة والعامة. وقول بعضهم إن لها حكم المرسل باطل بالاتفاق عليها، (بل منع بعضهم ما عداها) من الضروب.
وعلل المنع في الضرب الثاني بعدم انضباط المجاز، فيبعد عن الاذن الاجمالي المسوغ له. ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه.
ولو قيد بوصف خاص (كمسموعاتي من فلان) أو (في بلد كذا) إذا كانت متميزة فأولى بالجواز.
وعلل المنع في الضرب الثالث الذي هو بعدهما في المرتبة بأبعديته عن الاذن الاجمالي المسوغ، والأقوى أنه كالأولين. وجوزه جماعة من الفقهاء والمحدثين. واستعمله أكابر علمائنا، منهم شيخ أصحابنا الشهيد رحمه الله.
وقد حكى جدي في الدراية أنه (1) (طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية (2) الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه) (3).
وقال في الدراية: