بخلاف الشهادات) (١).
انتهى.
وهو نص فيما ذكرنا من لزوم زيادة الفرع عن الأصل. وما ذكره من أن مرجعه إلى القياس المنكر وهم بل مرجعه إلى قياس الأولوية، وهو معتبر عندنا، فافهم.
(الجواب الثاني) وأجاب في المنتقى عن الوجه الثاني:
(بأن (٢) مبنى اشتراط عدالة الراوي، على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع، كما هو الظاهر من مثله، وقضية الوضع في المشتق، وشهادة (٣) قوله (٤):
﴿أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (5) فإنه تعليل للامر بالتثبت أي كراهية (6) أن تصيبوا. ومن (البين) (7) أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر، يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق، حيث لا حجر معها عن الكذب، فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به، والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة.
وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الاخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر (8) العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر (9)، ضرورة (10) أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم، وقد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها