من الطعن بما ينافي (1) الاتصال بالعدل الامامي وإن اعتراه مع (2) ذلك إرسال أو قطع).
ثم قال: (وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: (روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، و (3) في صحيحه (4) كذا) مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.
ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا) (5). قال:
(وبالجملة فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير الامامي (6) بسبب صحة السند إليه. فقالوا: (في صحيحة، (7) ووجدناها (8) صحيحة بمن عداها).
وفي الخلاصة (9) وغيرها: أن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة، والى عائذ الاجمسي، وإلى خالد بن نجيح، والى عبد الاعلى مولى آل (10) سام صحيح مع أن الثلاثة الأول: لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره.
والرابع: لم يوثقه - أي العلامة في الخلاصة (11) - وإن ذكره في القسم الأول.
وكذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا) (12).
قال: (وهذا كله خارج عن تعريفي (13) الصحيح خصوصا الأول المشهور) (14).