رواه في الكافي، والتهذيب (1) في بعض النسخ.
ومن الأمثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي (2)، عن محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي (3)، عن محمد بن عيسى بن (4) عبيد وعلي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام (5) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك، فاشتراه، فسرق منه، أو قطع عليه الطريق. من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ (فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر) (6). وفي نسخة (من مال المأمور) (7).
ومنها أيضا ما في التهذيب (8): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن أبيه: إن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها.
قال: (عليه). وفي نسخة (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان).. الحديث.
وبين نسختي (عليه) و (عليها) فرق عظيم.