ذلك، ومن ثمة (1) شرطوا في تعريف الصحيح سلامته من العلة.
وأما أصحابنا: فلم يشترطوا السلامة منها، وحينئذ فقد ينقسم (2) الصحيح إلى المعلل وغيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ) (3).
أقول: هذا كلامه هنا مع أنه ذكر المعلل في عداد ما اختص بالضعيف، وكان المناسب ذكره في عداد ما اشتركت فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف. كما أنه ذكر الشاذ في جملة ذلك.
وجزم والد المصنف (بأن المعلل غير صحيح). قال:
(أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت العلة (4) في المتن فكذلك، لان المتن حينئذ يكون غير صحيح لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هو عليه ليس من كلامهم. نعم يقال فيه صحيح السند.
فالصحيح على هذا، ما صح سنده من الضعف والقطع، ومتنه من العلة.
وكيف كان هو اختلاف في الاصطلاح) (5).
وفي المنتقى: (وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل، من حيث إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا، بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة، في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ولو بالظن.
ولا شك أن غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمال (6) وجوده وعدمه ينافي ذلك، وحينئذ يقوى (7) اعتبار انتفاء العلة في مفهوم الصحة.
ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيز المنع، لأنه اصطلاح جديد وأهله محصورون معروفون.