مغن عنه، لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر.
واعترض عليه: بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا.
وقد يدفع: بأن مراده (1) أن العدل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجسر (2) على الرواية تحرزا على إدخال ما ليس من الدين فيه.
وأنت خبير بأن القائل يقول (3): إذا كثر سهوه فرما يسهو عن (4) كونه كثير السهو فيروي.
والحق، إن الوصف بالعدالة لا يغني عن الوصف بالضبط فلا بد من ذكر المزكي ما يغني (5) عن اتصاف الراوي به أيضا) (6).
أقول: قد عرفت أنه لا حاجة إلى ذلك، لارتكاز أصالة عدم الخطأ والغفلة.
نعم: إذا كان كثير السهو والخطأ فلا بد من ذكره ذلك فيه، وإلا لا حاجة إلى ذكر أنه من متعارف الناس في ذلك.
ومما يدل على أن المراد به أن يكون من المتعارف غير خارج عنه قول العلامة في النهاية:
(ان الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث ويكون مما يتم به فائدته ويختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله ويسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي عن آخر).
انتهى.