____________________
فبالأول قال في النهاية (1) وأوجبها في نصيب الولد، وبه قال القاضي (2) والتقي (3) وابن حمزة (4) وأبو علي (5) والصدوق في المقنع (6).
والمستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (7).
وحملها بعض المتأخرين على إعسار الأم، فيجب نفقتها من حيث يساره وعسرها.
وهو مدخول.
أما أولا: فلأن الحمل لا يملك مستقرا، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا، فنسبة الملك إليه قبل ذلك مجاز وإنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.
وأما ثانيا: فلأن الحمل لا يجري عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلا صحة
والمستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (7).
وحملها بعض المتأخرين على إعسار الأم، فيجب نفقتها من حيث يساره وعسرها.
وهو مدخول.
أما أولا: فلأن الحمل لا يملك مستقرا، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا، فنسبة الملك إليه قبل ذلك مجاز وإنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.
وأما ثانيا: فلأن الحمل لا يجري عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلا صحة