____________________
تنبيه المراد بقول الأصحاب: الأم أحق بالست ما لم يتزوج الأم، لا البنت، وقد صرح به ابن الجنيد فيما حكيناه عنه (1) وكذا ابن إدريس نص عليه في كتابه (2).
فلو طلقت الأم بائنا، قال الشيخ في كتابي الفروع عادت حضانتها (3) (4) ومنعه ابن إدريس (5).
واحتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأم أحق بحضانة ابنتها ما لم يتزوج (6).
علق حقها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق كما كان.
وعن عبد الله بن عمر: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني!؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق به ما لم تنكحي (7).
احتج ابن إدريس: بأن الحق خرج عنها بالنكاح، وعوده يحتاج إلى دليل، والرسول صلى الله عليه وآله جعل غاية الاستحقاق للحضانة تزويج الأم، وقد
فلو طلقت الأم بائنا، قال الشيخ في كتابي الفروع عادت حضانتها (3) (4) ومنعه ابن إدريس (5).
واحتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأم أحق بحضانة ابنتها ما لم يتزوج (6).
علق حقها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق كما كان.
وعن عبد الله بن عمر: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني!؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق به ما لم تنكحي (7).
احتج ابن إدريس: بأن الحق خرج عنها بالنكاح، وعوده يحتاج إلى دليل، والرسول صلى الله عليه وآله جعل غاية الاستحقاق للحضانة تزويج الأم، وقد