____________________
(ب) الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين، ولو بلغها وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه. وأما البنت فالأم أحق بها ما لم تتزوج الأم قاله أبو علي (1) وبمثله قال في الخلاف (2) وقال القاضي في المهذب: إذا بانت المرأة ولها منه طفل لا يعقل ولا يميز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، وإن كان صغيرا وقد ميز، وكان ذكرا، كان أمه أولى به إلى سبع سنين، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين، وقيل: إلى بلوغها ما لم تتزوج (3).
وفيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.
(ج) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، وبالأنثى إلى تسع، قاله المفيد (4) وتلميذه (5).
(د) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، وبالأنثى سبع سنين، قاله الشيخ في النهاية (6) والقاضي في الكامل (7) وابن حمزة (8) وابن
وفيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.
(ج) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، وبالأنثى إلى تسع، قاله المفيد (4) وتلميذه (5).
(د) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، وبالأنثى سبع سنين، قاله الشيخ في النهاية (6) والقاضي في الكامل (7) وابن حمزة (8) وابن