____________________
وفيه نظر لما بينا من كونه لا يملك وهو جنين، فكيف تنفق عليه من مال لم يحكم له بملكه، وتجويز كونه مملوكا لباقي الورثة على تقدير الإسقاط.
تتمة الأصل أن النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها، ومع زوالها إذا كانت المطلقة رجعية، وتسقط في البائن مع خلوها من الحمل قطعا، ويجب معه إجماعا، فهل النفقة للحامل بشرط الحمل، أي الحمل شرط في استحقاقها، أو النفقة للحمل؟
ذهب قوم إلى الأول: وبه قال ابن زهرة (1).
وذهب قوم إلى الثاني: وبه قال الشيخ في المبسوط (2) وتبعه القاضي (3) والعلامة في المختلف (4) وهو ظاهر ابن حمزة (5).
احتج الأولون بوجوه:
تتمة الأصل أن النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها، ومع زوالها إذا كانت المطلقة رجعية، وتسقط في البائن مع خلوها من الحمل قطعا، ويجب معه إجماعا، فهل النفقة للحامل بشرط الحمل، أي الحمل شرط في استحقاقها، أو النفقة للحمل؟
ذهب قوم إلى الأول: وبه قال ابن زهرة (1).
وذهب قوم إلى الثاني: وبه قال الشيخ في المبسوط (2) وتبعه القاضي (3) والعلامة في المختلف (4) وهو ظاهر ابن حمزة (5).
احتج الأولون بوجوه: