المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨

____________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (٤).
ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره (٥) وتأوله بكون الأب عبدا (٦).
احتج الشيخ على قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (7) قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينتزعه منها إلا أن يعلم أن ذلك خير له وأوفق به، تركه مع أمه (8).

(١) السرائر: باب أحكام الولادة، ص ٣١٩ س ٢٦ قال: لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر وفي الأنثى السبع الخ.
(٢) لاحظ مختاره في النافع.
(٣) المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٩، قال: وابن البراج في الكامل إلى قوله: تبعوا شيخنا في النهاية، ثم بعد نقل قول المهذب قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٤) الفقيه: ج ٣ (١٢٧) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص ٢٧٥ الحديث ٢.
(٥) التهذيب: ج ٨ (٥) باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ١٠٥ الحديث ٣.
(٦) النهاية: باب الولادة والعقيقة ص ٥٠٤ س ٤ قال: فإن كان الأب مملوكا والأم حرة، كانت هي أحق بولدها وإن تزوجت الخ هذا ولكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع.
(٧) البقرة: ٢٣٣.
(٨) التهذيب: ج ٨ (5) باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 104 الحديث 1.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست