____________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (٤).
ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره (٥) وتأوله بكون الأب عبدا (٦).
احتج الشيخ على قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (7) قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينتزعه منها إلا أن يعلم أن ذلك خير له وأوفق به، تركه مع أمه (8).
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (٤).
ورواه الشيخ عن المنقري عمن ذكره (٥) وتأوله بكون الأب عبدا (٦).
احتج الشيخ على قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (7) قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينتزعه منها إلا أن يعلم أن ذلك خير له وأوفق به، تركه مع أمه (8).