____________________
الإقرار له، والوصية به وله، وعزل الميراث، وصحة ذلك كله موقوف على انفصاله حيا، فلا يجري عليه غيرها من الأحكام المنفصلين، لعدم الدليل.
وأما ثالثا: فلاشتمال هذا الإنفاق على التغرير بمال الغير، والتصرف فيه بغير إذنه، وهو قبيح، لجواز سقوطه، فيرجع به إلى باقي الورثة ومع إنفاق الزوجة منه يكون قد تصرفنا فيما هو مملوك للوارث بغير إذنه، وربما تعذر استرجاعه من الزوجة بإعسارها.
وبالثاني قال المفيد (1) والحسن (2).
والمستند حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها (3).
ولأن الأصل عدم وجوب النفقة في مال الغير إلا مع دليل شرعي، وليس، ولأنها ليست مطلقة وهو مذهب ابن إدريس قال: وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد، فإنه قال: إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما وهو جنين لا يعرف موته من حياته، فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له (4) وقال العلامة في المختلف: التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناه للحامل فالحق ما قاله المفيد (5).
وأما ثالثا: فلاشتمال هذا الإنفاق على التغرير بمال الغير، والتصرف فيه بغير إذنه، وهو قبيح، لجواز سقوطه، فيرجع به إلى باقي الورثة ومع إنفاق الزوجة منه يكون قد تصرفنا فيما هو مملوك للوارث بغير إذنه، وربما تعذر استرجاعه من الزوجة بإعسارها.
وبالثاني قال المفيد (1) والحسن (2).
والمستند حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها (3).
ولأن الأصل عدم وجوب النفقة في مال الغير إلا مع دليل شرعي، وليس، ولأنها ليست مطلقة وهو مذهب ابن إدريس قال: وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد، فإنه قال: إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما وهو جنين لا يعرف موته من حياته، فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له (4) وقال العلامة في المختلف: التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحق ما قاله الشيخ، وإن جعلناه للحامل فالحق ما قاله المفيد (5).