____________________
(أ) عدم وجوبها على الجد بالإجماع، ولو كان للولد لوجبت عليه.
(ب) عدم سقوطها بيسار الولد، ولو كانت له لسقطت بيساره، عن الأب.
(أنها مقدرة، ونفقة القريب غير مقدرة.
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) بالدوران وجودا وعدما، فيكون له، كما دارت مع الزوجية.
(ب) وجوب نفقته منفصلا فكذا متصلا.
(ج) إن أصحابنا رووا: أنه ينفق عليها من مال الحمل (1) فدل ذلك على أن النفقة له.
وهذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ (2).
ولا يخلو بعضها من دخل.
ويظهر الفائدة في مسائل:
(أ) إذا تزوج حر بأمة ثم أبانها وهو معسر، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج، ولا قضاء ومن أوجبها للحامل أوجب على الزوج، وقضاه مع يساره.
(ب) إذا تزوج عبد بأمة، فعلى الأول يجب على سيد العبد دونه، إن شرط مولاه الانفراد برق الولد، وإلا كانت من السيدين نصفين، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه، وعلى الثاني يجب على العبد، ومحلها كسبه، أو رقبة، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك.
(ج) إذا تزوج عبد بحرة، فعلى الأول يجب على أمه، لكونها حرة يجب عليها نفقة
(ب) عدم سقوطها بيسار الولد، ولو كانت له لسقطت بيساره، عن الأب.
(أنها مقدرة، ونفقة القريب غير مقدرة.
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) بالدوران وجودا وعدما، فيكون له، كما دارت مع الزوجية.
(ب) وجوب نفقته منفصلا فكذا متصلا.
(ج) إن أصحابنا رووا: أنه ينفق عليها من مال الحمل (1) فدل ذلك على أن النفقة له.
وهذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ (2).
ولا يخلو بعضها من دخل.
ويظهر الفائدة في مسائل:
(أ) إذا تزوج حر بأمة ثم أبانها وهو معسر، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج، ولا قضاء ومن أوجبها للحامل أوجب على الزوج، وقضاه مع يساره.
(ب) إذا تزوج عبد بأمة، فعلى الأول يجب على سيد العبد دونه، إن شرط مولاه الانفراد برق الولد، وإلا كانت من السيدين نصفين، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه، وعلى الثاني يجب على العبد، ومحلها كسبه، أو رقبة، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك.
(ج) إذا تزوج عبد بحرة، فعلى الأول يجب على أمه، لكونها حرة يجب عليها نفقة