____________________
قوله: ﴿فابعثوا﴾ (1) وقيل: بالثاني الأمر للندب والإرشاد.
الثانية: هل الحكمان وكيلان للزوجين، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم؟
قيل بالأول، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق، أو في الخلع، والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما، وإن لم يرضيا أدب الحاكم الظالم، واستوفى حق المظلوم، وقال أبو علي: يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله، والمرأة رجلا من أهلها (2) وقيل: بالثاني ويستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان، لعموم الآية، ولأنهما نائبا الحاكم في التقرير والتحديد، ويستقلان بفعل ما يريانه صلاحا من غير إذن سابق، أو توقف على إجازة لاحقة إلا في الفرقة، فلا يطلق حكم الزوج إلا بإذنه، ولا يبذل حكم المرأة المخلع إلا بإذنها، وقال ابن حمزة:
ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل بينهما الإصلاح والطلاق، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة (3) وهو ظاهر أبي علي (4) والأول هو المذهب المشهور، قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استيذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلا بعد أن يستأذناهما، ولو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها (5) وبه قال ابن إدريس (6) وقال القاضي في المهذب: وقد كنا ذكرنا في
الثانية: هل الحكمان وكيلان للزوجين، أو حكمان متوليان من جهة الحاكم؟
قيل بالأول، فيوكل الزوج حكمه بالطلاق، أو في الخلع، والمرأة حكمها ببذل العوض وقبول الطلاق ولا يجوز بعثهما إلا برضاهما، وإن لم يرضيا أدب الحاكم الظالم، واستوفى حق المظلوم، وقال أبو علي: يأمر الحاكم الزوج أن يختار رجلا من أهله، والمرأة رجلا من أهلها (2) وقيل: بالثاني ويستقل الحاكم بالبعث من غير استيذان، لعموم الآية، ولأنهما نائبا الحاكم في التقرير والتحديد، ويستقلان بفعل ما يريانه صلاحا من غير إذن سابق، أو توقف على إجازة لاحقة إلا في الفرقة، فلا يطلق حكم الزوج إلا بإذنه، ولا يبذل حكم المرأة المخلع إلا بإذنها، وقال ابن حمزة:
ينفذ الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليدبر الأمر، فإن جعل بينهما الإصلاح والطلاق، أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة (3) وهو ظاهر أبي علي (4) والأول هو المذهب المشهور، قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم، لأنهم رووا أن لهما الإصلاح من غير استيذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره إلا بعد أن يستأذناهما، ولو كان ذلك توكيلا لكان ذلك تابعا للوكالة وبحسب شرطها (5) وبه قال ابن إدريس (6) وقال القاضي في المهذب: وقد كنا ذكرنا في