____________________
احتج الشيخ بموثقة عبد الرحمان قال: سألته عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك (1).
احتج الآخرون بأصالة الصحة. وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير، وبآخره وقوع التحرير، والرواية مقطوعة.
وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل أن يؤدي شيئا، والمشروط قبل إيفائه.
قال الشيخ: لا يصح (2) واختاره العلامة في المختلف (3) لنقصان الرق بالكتابة، وقال ابن إدريس: يجوز لأنه مملوك (4) واختاره المصنف (5) وفخر المحققين (6) والعلامة في القواعد (7).
احتج الآخرون بأصالة الصحة. وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير، وبآخره وقوع التحرير، والرواية مقطوعة.
وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل أن يؤدي شيئا، والمشروط قبل إيفائه.
قال الشيخ: لا يصح (2) واختاره العلامة في المختلف (3) لنقصان الرق بالكتابة، وقال ابن إدريس: يجوز لأنه مملوك (4) واختاره المصنف (5) وفخر المحققين (6) والعلامة في القواعد (7).