عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
(3) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله أو فليدع " (1).
(4) وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: علي نذر؟ قال: (النذر ليس بشئ حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة، أو هديا، أو حجا) (2).
(5) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه؟
فقالوا: إنه نذر أن يصوم ولا يستظل، ولا يتكلم، ولا يزال قائما، فقال عليه السلام:
" مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد وليتم صومه " (3) (4).

(١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث ٣، وفيه (أو ليصمت). وسنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث ٣٢٤٩، وفيه (أو ليسكت).
(٢) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ٢.
(٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الكفارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
(4) هذا يدل على أن النذر إذا تعلق بما هو مشروع وقيد بصفات غير مشروعة، لا يلزم من صحته صحتها، ولا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، وعدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصح أصل النذر، ويختص البطلان بالقيود.
وفيه دلالة على أن النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان بأصله أو بصفته، إلا أنه إذا تعلق بصفة وموصوف واختص عدم المشروعية بالصفة، لا يبطل الموصوف، لأن المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على أصالته (معه).
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست