(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.
____________________
(الثاني) أصالة البراءة.
(الثالث) أصالة عدم الظهار.
قال المصنف: ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي (1)، وذلك ظاهر قضيته للشرطية.
(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي، كقوله: أنت علي كظهر أمي إن وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط، وهل تجب الكفارة بهذا الوطئ؟ قال الشيخ: نعم، بناء على أن الاستمرار وطي ثان (2) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه إلى النزع عرفا واحدا، والإطلاق إنما يحمل على العرف، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله (3).
قال طاب ثراه: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، وقيل:
يجزيه الاستغفار وهو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم وطء حتى الكفارة، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدي الواجب
(الثالث) أصالة عدم الظهار.
قال المصنف: ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي (1)، وذلك ظاهر قضيته للشرطية.
(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي، كقوله: أنت علي كظهر أمي إن وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط، وهل تجب الكفارة بهذا الوطئ؟ قال الشيخ: نعم، بناء على أن الاستمرار وطي ثان (2) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه إلى النزع عرفا واحدا، والإطلاق إنما يحمل على العرف، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله (3).
قال طاب ثراه: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، وقيل:
يجزيه الاستغفار وهو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم وطء حتى الكفارة، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدي الواجب