____________________
(الثالث) تعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول، ومع تتاليه إن قصد بالثاني ظهارا مستأنفا، وإن قصد به الأول لم يتعدد، وهو قول أبي حمزة () وادعى في المبسوط الإجماع على عدم تعددها مع قصد التأكيد (2) قال العلامة في المختلف:
وقول المبسوط لا بأس به (3).
واحتجوا بأصالة البراءة.
وبصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة (4).
والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، وحمل الشيخ الوحدة على الجنس، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات فيما عد الظهار، وليس المراد، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة (5).
واعلم أن مختار العلامة في المختلف: التكرير مطلقا وإن قصد التأكيد، يفهم ذلك من إيراده الأقوال وجوابه عنها، ثم قال في آخر بحثه: والظاهر أن قول النهاية غير مخالف لقوله في المبسوط، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا (6).
وقول المبسوط لا بأس به (3).
واحتجوا بأصالة البراءة.
وبصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة واحدة (4).
والجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، وحمل الشيخ الوحدة على الجنس، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات فيما عد الظهار، وليس المراد، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة (5).
واعلم أن مختار العلامة في المختلف: التكرير مطلقا وإن قصد التأكيد، يفهم ذلك من إيراده الأقوال وجوابه عنها، ثم قال في آخر بحثه: والظاهر أن قول النهاية غير مخالف لقوله في المبسوط، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا (6).