____________________
بانت منه وملكت نفسها (1).
ومثلها صحيحة بريد بن معاوية (2).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم القرآن (3).
(ب) الاحتياط.
(ج) حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظاهر الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة (4).
والجواب: بالمنع من تناول القرآن صورة النزاع، لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد، إنما يكون بالعود في ذلك العقد. والاحتياط معارض بأصالة البراءة. والخبر حمله الشيخ على التقية، لكونه مذهب جماعة من العامة (5) (6) قال العلامة: وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا.
قلت: وما أحسن هذا التأويل.
ومثلها صحيحة بريد بن معاوية (2).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم القرآن (3).
(ب) الاحتياط.
(ج) حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظاهر الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة (4).
والجواب: بالمنع من تناول القرآن صورة النزاع، لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد، إنما يكون بالعود في ذلك العقد. والاحتياط معارض بأصالة البراءة. والخبر حمله الشيخ على التقية، لكونه مذهب جماعة من العامة (5) (6) قال العلامة: وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا.
قلت: وما أحسن هذا التأويل.