____________________
(ه) مع العجز عن الخصال يستغفر الله ويطأ زوجته، ويكون الكفارة في ذمته إذا قدر عليها كفر قاله الشيخ في الإستبصار (1).
(و) انتقال فرضه إلى الاستغفار، ويحل الوطء ولا شئ عليه لو قدر بعد ذلك قاله ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لوجوه.
(أ) أصالة البراءة.
(ب) أصالة إباحة الوطي.
(ج) كون إيجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه.
(د) موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة (5).
احتج الشيخ على التفريق بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
(و) انتقال فرضه إلى الاستغفار، ويحل الوطء ولا شئ عليه لو قدر بعد ذلك قاله ابن إدريس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لوجوه.
(أ) أصالة البراءة.
(ب) أصالة إباحة الوطي.
(ج) كون إيجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه.
(د) موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة (5).
احتج الشيخ على التفريق بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو