____________________
(الثانية) في تكرار ظهار الواحدة، وفيه ثلاثة أقوال.
(الأول) تعدد الكفارة بتعدد المرات مطلقا، أي سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أو لا، وسواء كان المشبه بها في الثاني مخالفة للأول أو لا، وهو إطلاق الحسن (1) والشيخ في النهاية (2) واختاره العلامة (3) لوجوه.
(أ) إن كل ظهار سبب مستقل بوجوب التكفير لعموم الآية.
(ب) إن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وأحكام الظهار معلقة على حصوله فيكون علة، وهو موجود في كل مرة مرة.
(ج) صحيحة محمد بن سلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة (4) ومثلها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات (5).
(الثاني) تعدد الكفارة إن تعددت المشبه بها، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، لأنهما حرمتان انتهكهما، واتحادها مع اتحاده، وهو قول أبي علي (6).
(الأول) تعدد الكفارة بتعدد المرات مطلقا، أي سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أو لا، وسواء كان المشبه بها في الثاني مخالفة للأول أو لا، وهو إطلاق الحسن (1) والشيخ في النهاية (2) واختاره العلامة (3) لوجوه.
(أ) إن كل ظهار سبب مستقل بوجوب التكفير لعموم الآية.
(ب) إن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وأحكام الظهار معلقة على حصوله فيكون علة، وهو موجود في كل مرة مرة.
(ج) صحيحة محمد بن سلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة (4) ومثلها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات (5).
(الثاني) تعدد الكفارة إن تعددت المشبه بها، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، لأنهما حرمتان انتهكهما، واتحادها مع اتحاده، وهو قول أبي علي (6).