____________________
واحدة (1) وجعله القاضي رواية (2) والمعتمد الأول واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لوجوه.
(أ) إن كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، والترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به الكفارة، لوجود السبب التام.
(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (5).
(ج) الاحتياط.
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق وعن وعن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة (6).
وهي ضعيفة السند (7) مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس، وهو إما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، ولا يجب عن بعض عتق وعن بعض صوم وعن بعضهم صدقة
(أ) إن كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، والترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به الكفارة، لوجود السبب التام.
(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق والكاظم عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (5).
(ج) الاحتياط.
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق وعن وعن الباقر عليهما السلام عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة (6).
وهي ضعيفة السند (7) مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس، وهو إما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، ولا يجب عن بعض عتق وعن بعض صوم وعن بعضهم صدقة