____________________
وقال الصدوق: وأبو علي لا يقع (١) (٢) واختاره ابن إدريس (٣).
واحتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون الظهار على موضع الطلاق (٤).
وهي مع ضعف سندها مرسلة.
احتج الأولون بقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (٥) وهي من النساء، وإلا كانت حراما لقوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (6).
(ب) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ بالموقوع قال في النهاية (7) والمختلف (8) وبه قال الحسن (9) وابن حمزة (10) والمصنف (11) واختاره العلامة (12).
واحتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون الظهار على موضع الطلاق (٤).
وهي مع ضعف سندها مرسلة.
احتج الأولون بقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (٥) وهي من النساء، وإلا كانت حراما لقوله: ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (6).
(ب) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ بالموقوع قال في النهاية (7) والمختلف (8) وبه قال الحسن (9) وابن حمزة (10) والمصنف (11) واختاره العلامة (12).