____________________
(ج) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا، عقد عليها الأولى في العدة أو بعدها قاله التقي (1) وسلار (2) وقال الحسن: فإن طلق المظاهر امرأته، أو أخرج جاريته عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يرجع امرأته ويرد مملوكته إلى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار (3).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة البراءة.
(ب) صيرورته أجنبيا بالطلاق، فيخرج عن العهدة.
(ج) أنها على حذو النكاح الأول، وقد زال فيزول ما فيه، كالإيلاء.
(د) إن استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار، بل إلى العقد الثاني وليس فيه ظهار.
(ه) إنها بالطلاق وخروج العدة صارت أجنبية، وكما لا يصح ابتداء الظهار عليها، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها.
(و) ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إلى أن قال: فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد، هل الظهار قبل أن يتماسا؟ قال: لا، قد
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة البراءة.
(ب) صيرورته أجنبيا بالطلاق، فيخرج عن العهدة.
(ج) أنها على حذو النكاح الأول، وقد زال فيزول ما فيه، كالإيلاء.
(د) إن استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار، بل إلى العقد الثاني وليس فيه ظهار.
(ه) إنها بالطلاق وخروج العدة صارت أجنبية، وكما لا يصح ابتداء الظهار عليها، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها.
(و) ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إلى أن قال: فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد، هل الظهار قبل أن يتماسا؟ قال: لا، قد